قرار لسنة 1976 م بشأن إضافة مناطق نفطية جديدة إلى اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة وحذف مناطق أخرى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 1977
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار لسنة 1976 م بشأن إضافة مناطق نفطية جديدة إلى اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة وحذف مناطق أخرى
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1974م، بالموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة والاتفاقية المبرمة في هذا الخصوص.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 15 رمضان 1396هـ الموافق 9 سبتمبر 1976 م.
قرر
مادة 1
تضاف إلى مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة المشار إليها المناطق المحددة في الخريطة المرافقة وتقسم هذه المناطق إلى قطع تحدد المؤسسة الوطنية للنفط وصفها.
مادة 2
ووفق على تخلي شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن القطع الآتية والمخصصة ضمن مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المشار إليها في المادة السابقة وبيانها:-
- القطعة م ن 33 أ
- القطعة م ن 33 ب
- القطعة م ن 33 جـ
وتخصص هذه القطع للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- توقيع
- د عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.