قرار لسنة 1976 م بشأن إضافة مناطق نفطية جديدة إلى اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة وحذف مناطق أخرى
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1974م، بالموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة والاتفاقية المبرمة في هذا الخصوص.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 15 رمضان 1396هـ الموافق 9 سبتمبر 1976 م.
قرر
مادة 1
تضاف إلى مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة المشار إليها المناطق المحددة في الخريطة المرافقة وتقسم هذه المناطق إلى قطع تحدد المؤسسة الوطنية للنفط وصفها.
مادة 2
ووفق على تخلي شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن القطع الآتية والمخصصة ضمن مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المشار إليها في المادة السابقة وبيانها:-
- القطعة م ن 33 أ
- القطعة م ن 33 ب
- القطعة م ن 33 جـ
وتخصص هذه القطع للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- توقيع
- د عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء