Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني

4 مارس 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير الداخلية تنفيذه. 

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ربيع الأول 1396
  • الموافق 4 مارس 1976م