أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 799 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 799 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاري 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 01 المؤرخ 2021/12/09 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23095 المؤرخ 29/ 2021/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد على صيانة وتجهيز مستشفى ككلة القروي على النحو الوارد بكتاب مدير عام الجهاز المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/29 ميلادي