قرار رقم 795 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة الضابط عميد/ محمد حسين سالم اليسير، عضو حرس الجمارك، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.