قرار رقم 793 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 605 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 605 لسنة المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:-
” يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم 2008/01/07 المبرم مع شركة نستعين للمقاولات العامة الليبية الكرواتية المشتركة، لتنفيذ مشروع صيانة عدد 13 جسر الواقع على الطريق الساحلي القره بوللي/ سرت بقيمة 13,661,709.735ثلاثة عشر مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وتسعة دينار وسبعمائة وخمسة وثلاثون درهما، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.