أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 792 لسنة 2021 م بإنشاء فرع بلدي بلدية نالوت 

نشر في

قرار رقم 792 لسنة 2021 م بإنشاء فرع بلدي بلدية نالوت 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ عميد بلدية نالوت رقم 450 تاريخ 21/ 10/ 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21732 بتاريخ 16/ 12/ 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ فرع بلدي يتبع بلدية نالوت يسمى الفرع البلدي تكويت.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/29 ميلادي