Skip to main content

قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي

12 أبريل 1979

قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الحرس البلدي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات بمذكرته رقم 11 لسنة 88 من وفاة الرسول / 1979م.

قرر:

مادة 1

ينشأ بأمانة البلديات معهد لتدريب الحرس البلدي يتولى تدريب وتأهيل رجال الحرس البلدي المستجدين وسائر رجال الحرس البلدي بالبلديات.

مادة 2

يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات والقرارات المتعلقة بتحديد مقر المعهد ومدة الدراسة به وتنظيم العمل به وتحديد أقسامه واختصاصاته التفصيلية وذلك بالتعاون مع أمانتي العدل والخدمة العامة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 15 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 12 أبريل 1979م