قرار رقم 583 لسنة 2021 م بالإذن للشركة العامة لتحلية المياه بمباشرة إجراءات التعاقد لصيانة مبخرات محطة تحلية المياه.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يؤذن للشركة العامة لتحلية المياه بمباشرة إجراءات التعاقد لصيانة مبخرات محطة تحلية المياه.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.