Skip to main content

قرار رقم 582 لسنة 2021 م بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد لتنفيذ مشاريع مطارات

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 582 لسنة 2021 م باعتماد محضر الترسية ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة Aertec لتنفيذ مشاريع مطارات بملغ 1,345,000 يورو.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات والنقل رقم 4354/38 المؤرخ في 8 نوفمبر 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18753 بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الترسية رقم 4 لسنة 2021 لمصلحة المطارات، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة Aertec Solution لتنفيذ مشاريع ترخيص مطارات معيتيقة – بنينا – سبها – مصراتة بقيمة تعادل مبلغا قدره 1,345,000.000 مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف يورو.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م