قرار رقم 581 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة التعليم بالتعاقد مع شركات لتوريد معدات وأجهزة معملية للجامعات والأكاديميات بقيمة إجمالية 222,684,211 دينارًا.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتوريد أجهزة ومعدات معملية للجامعات والأكاديميات الليبية وفقاً لما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.