أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 571 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لصالح المجلس الرئاسي

نشر في

قرار رقم 571 لسنة 2021 م تخصيص 5 ملايين دينار من باب نفقات الطوارئ لتلبية احتياجات المجلس الرئاسي وتسيير أعماله، وفق قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27 أبريل 2021م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب السيد رئيس المجلس الرئاسي المفوض رقم 66 المؤرخ 27 سبتمبر 2021م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 724 المؤرخ 21 نوفمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي، خصماً من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل بالمجلس.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م