قرار رقم 571 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لصالح المجلس الرئاسي

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 571 لسنة 2021 م تخصيص 5 ملايين دينار من باب نفقات الطوارئ لتلبية احتياجات المجلس الرئاسي وتسيير أعماله، وفق قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي، خصماً من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل بالمجلس.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly