أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 579 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية زلة 

نشر في

قرار رقم 579 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية زلة وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن الإدارة المحلية وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 1705 المؤرخ في 17 أكتوبر 2021م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18775 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية زلة، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 21 نوفمبر 2021 م