قرار رقم 643 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 725 المؤرخ في 21/ 11/ 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 4/ 2021 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 27/ 4/ 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000 خمسون مليون دينار لصالح وزارة المالية لتسوية مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.