قرار رقم 647 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من القرار رقم 564 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
(يخصص مبلغ مالي قدره 14,826,800 أربعة عشر مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة دينار لوزارة المواصلات لصالح مصلحة المطارات، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك وفقا لأوجه الصرف التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.