Skip to main content

قرار رقم 630 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 630 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
  • وعلى كتاب مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم رقم 7329 المؤرخ في 31/ 10/ 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم و.د 803 بتاريخ 2021/11/21م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح مركز طب الطوارئ والدعم لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م