قرار رقم 630 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25/ 5/ 2021 م.
وعلى كتاب مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم رقم 7329 المؤرخ في 31/ 10/ 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم و.د 803 بتاريخ 2021/11/21م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح مركز طب الطوارئ والدعم لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.