قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
وزير الداخلية والحكم المحلي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعفى مقدموا طلبات الحصول على البطاقات الشخصية او تجديدها من شرط تقديم الشهادات الطبية التي تبين فصيلة الدم، وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
يعدل رسم الحصول على بطاقة شخصية بدل البطاقة المفقودة، وذلك من جنيه واحد إلى مائتين وخمسين مليما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.