Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية

13 مايو 1971

قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية

وزير الداخلية والحكم المحلي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعفى مقدموا طلبات الحصول على البطاقات الشخصية او تجديدها من شرط تقديم الشهادات الطبية التي تبين فصيلة الدم، وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

يعدل رسم الحصول على بطاقة شخصية بدل البطاقة المفقودة، وذلك من جنيه واحد إلى مائتين وخمسين مليما.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 18 ربيع الأول 1391 هـ
  • الموافق 13 مايو 1971 م