Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

12 يونيو 1972

قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

وزير العدل

بعد الإطلاع

  • على قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي الشرعي.

قرر

مادة 1

تعدل دائرة اختصاص نيابة قضاء الزهراء الشرعية بحيث تشمل مديريتي الزهراء و المعمورة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 1 جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق 12 يونيو 1972م