قرار رقم 188 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد احمد فرج محجوب أبو خزام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع، اعتبارا من 2021/7/26م وذلك لمعالجة قضايا المواطنين المهجرين بالخارج والعمل على تسوية ملفاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.