قرار رقم 788 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
29 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 788
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
قرار رقم 788 لسنة 2021 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح لحكومه الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22770 المؤرخ في 2021/12/27 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط/ محمد الزنقيري خليفة الزقل التابع لجهاز الشرطة القضائية على النحو التالي:
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من 2012 م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من 2016 م.
- يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من 2020 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.
- صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق: 2021/12/29 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.