أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 787 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

نشر في

قرار رقم 787 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية/ المكلف رقم 567 المؤرخ في 2021/12/27 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000.000 ثلاثة ملايين دينار ليبي لصالح صندوق إعمار بنغازي، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجل، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/29 ميلادي