قرار رقم 786 لسنة 2021 م بتمديد مدة خدمة ضابط
مجلس الوزراء
مادة 1
تمدد مدة خدمة عميد/ بدي محمد مكني قوري، الضابط التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.