أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 781 لسنة 2021 م بشأن الإذن باتخاذ إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع وتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

نشر في

قرار رقم 781 لسنة 2021 م بشأن الإذن باتخاذ إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع وتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6919 المؤرخ 2021/7/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الاسكان والتعمير باتخاذ اجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الكورنيش البلدي بمدينة زليتن.

مادة 2 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,620,475 خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون دينارا لوزراة الاسكان والتعمير، للصرف منه على تنفيذ المشروع، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 23/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/28 میلادی