Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

5 أبريل 1972

قرار رقم 81 لسنة 1972 م بشأن إلغاء فرع المحكمة الشرعية بغات وإنشاء نيابة قضاء بدلا منها

وزير العدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يلغى فرع المحكمة الشرعية بغات، وتنشأ نيابة قضاء بدلا منها يشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمديريات غات والبركت والعوينات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 21 صفر 1392هـ
  • الموافق 5 أبريل 1972م