أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 761 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 183 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 761 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 183 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 183 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7019 المؤرخ 2021/07/11 م.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 8803/2/2 المؤرخ في 2021/11/8 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2021م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:- 

يعتمد محضر ترسية مشروع توريد وتركيب مسخن الهواء الدوار للوحدتين 3 – 4 بمحطة كهرباء الخمس البخارية، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة NORTH &SOUTH الإسبانية، بقيمة تعادل مبلغا قدره 5,600,000.00 خمسة ملايين وستمائة ألف يورو لتنفيذ المشروع المذكور، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/23 ميلادى