قرار رقم 420 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصلحة التخطيط العمراني إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.