قرار رقم 184 لسنة 2021 م بإضافة موفد للقرار رقم 172 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يضاف السيد مالك محمد بوبكر سعود الموظف بمكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة.