Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 2021 م بإضافة موفد للقرار رقم 172 لسنة 2021 م

12 يوليو 2021

قرار رقم 184 لسنة 2021 م بإضافة موفد للقرار رقم 172 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021م، بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء رقم 172 لسنة 2021 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس رقم 8-2021 بتاريخ 2021/07/07 م.

قرر

مادة 1

يضاف السيد مالك محمد بوبكر سعود الموظف بمكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 2 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/12 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.