قرار رقم 622 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.