أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 621 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 528 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية

نشر في

قرار رقم 621 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 528 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2021م، بإنشاء بلدية.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 528 لسنة 2021م، بإنشاء بلدية، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

(تنشأ بلدية تسمى بلدية المشاشية، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2024 م