أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 182 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم 1787 المؤرخ 2021/7/8م.

قرر

مادة 1

يوفد السيد عقيد لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية إلى الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2021/7/14م، ويرافقه كل من: 

  1. السيد عميد إبراهيم إبراهيم اندير 
  2. السيد عميد جلال سالم القلال
  3. السيد عقيد محمد جبريل حديد 
  4. السيد مقدم خالد سعد الله قرضاب

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 8 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/12 م