قرار رقم 182 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 182 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد عقيد لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية إلى الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2021/7/14م، ويرافقه كل من: 

  1. السيد عميد إبراهيم إبراهيم اندير 
  2. السيد عميد جلال سالم القلال
  3. السيد عقيد محمد جبريل حديد 
  4. السيد مقدم خالد سعد الله قرضاب

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly