قرار رقم 182 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم 1787 المؤرخ 2021/7/8م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد عقيد لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف في مهمة عمل رسمية باسم الدولة الليبية إلى الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2021/7/14م، ويرافقه كل من:
- السيد عميد إبراهيم إبراهيم اندير
- السيد عميد جلال سالم القلال
- السيد عقيد محمد جبريل حديد
- السيد مقدم خالد سعد الله قرضاب
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/12 م