Skip to main content

قرار رقم 753 لسنة 2021 م بإشهار إفلاس الشركة العامة للصناعات الكيميائية 

23 ديسمبر 2021

قرار رقم 753 لسنة 2021 م بإشهار إفلاس الشركة العامة للصناعات الكيميائية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون النشاط التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 1391 المؤرخ في 2021/11/7 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، الملفات العمل.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18750 بتاريخ 2021/11/17 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/11/17 م. 

قرر

مادة 1 

إعمالا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري يشهر إفلاس الشركة العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/23 ميلادى