قرار رقم 753 لسنة 2021 م بإشهار إفلاس الشركة العامة للصناعات الكيميائية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
إعمالا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري يشهر إفلاس الشركة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.