أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 746 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وتقرير حكم 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 2006 م، بإنشاء الهيئة العامة المرض.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض. 
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 3747.15 المؤرخ في 2021/12/15 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22048 المؤرخ في 2021/12/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

مادة 1

تشكل الهيئة العامة للمعارض وفقا للاتي:

1عصام أبو عجيلة عبد اللهرئيسا
2د.جمال النويصري أحمدعضوا
3السيد، محمد رمضان عیاد عضوا
4السيد، مرعي علي محمود محمودعضوا
5السيد، الصيد ابراهيم قدورعضوا

وتمارس اللجنة مهامها على غير سبيل التفرغ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/23 ميلادى