Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 1975 م بشأن حظر تشغيل المتسللين

12 فبراير 1975

قرار رقم 29 لسنة 1975 م بشأن حظر تشغيل المتسللين

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية، وخروجهم منها، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23/ 8/ 62 م والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى المادة 467 من قانون العقوبات،و لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام،

قرر

مادة 1

لا يجوز استخدام أي شخص دخل إلى الجمهورية العربية الليبية متسللاً من غير إحدى نقاط الدخول المقررة.

مادة 2

يعاقب رب العمل الذي يخالف حكم المادة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 467 عقوبات.

مادة 3

على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 1 صفر 1395 هـ
  • الموافق 12 فبراير 1975 م