على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية، وخروجهم منها، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23/ 8/ 62 م والقرارات المعدلة لها،
وعلى المادة 467 من قانون العقوبات،و لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام،
قرر
مادة 1
لا يجوز استخدام أي شخص دخل إلى الجمهورية العربية الليبية متسللاً من غير إحدى نقاط الدخول المقررة.
مادة 2
يعاقب رب العمل الذي يخالف حكم المادة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 467 عقوبات.
مادة 3
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.