قرار رقم 565 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتنظيم جهازه الإداري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 565
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, المشروعات الصغرى والمتوسطة
قرار رقم 565 لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتنظيم جهازه الإداري
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2011م، بشأن إعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5163 المؤرخ في 2021/6/19م.
- وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للبرنامج من التقسيمات التنظيمية التالية:
- أولاً: الإدارات
- إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي.
- إدارة الحاضنات ومراكز الاعمال.
- إدارة متابعة التمويل والدعم الفني.
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إدارة الموارد البشرية.
- ثانياً: المكاتب
- مكتب المدير العام.
- مكتب المتابعة.
- مكتب الإعلام.
- مكتب التشبيك والشراكات الاستراتيجية.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
مادة 3
تختص إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي بما يلي:
- الإشراف على إعداد خطة العمل السنوية والميزانيات التقديرية.
- اقتراح السياسات والخطط لتطوير البرنامج.
- تصميم برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات.
- عقد المقارنات المعيارية والاقتراح بالحلول للتحسين.
- دعم نشر ثقافة التميز واقتراح الحوافز.
- تلقي الشكاوى والاستفسارات ودراستها.
- تجميع ودراسة البيانات والإحصائيات.
- دراسة إنشاء حاضنات ومراكز أعمال جديدة.
- المساهمة في دراسة السوق وتحديد الفرص الاستثمارية.
- اقتراح السياسات لتعزيز مناخ الاستثمار.
- متابعة ودراسة القوانين والتشريعات.
- دراسة مقترحات الحوافز وتقديمها للجهات المختصة.
- إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية.
- المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات.
- تأسيس مركز معلومات للبرنامج.
- المساهمة في البرامج الإعلامية.
- الإشراف على العاملين بالإدارة.
مادة 4
تختص إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بما يلي:
- المساهمة في وضع خطة العمل السنوية.
- إدارة وتسيير أعمال الحاضنات ومراكز الأعمال.
- اقتراح وتأسيس الحاضنات ومراكز الأعمال.
- اعتماد الخطط السنوية للحاضنات.
- اقتراح السياسات لدعم وتطوير الحاضنات.
- دراسة المقترحات لتدريب الكوادر الوطنية.
- تقديم المساعدة والتوجيه لخبراء الحاضنات.
- إعداد وتحديث دليل إجراءات العمل.
- إعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
- دعم عملية التشبيك مع المحيط الاقتصادي.
- المساهمة في تنظيم المسابقة الوطنية للريادة.
- إعداد الدراسات والبحوث في دعم المشروعات.
- القيام ببرامج تثقيفية.
- المساهمة في تأسيس قاعدة بيانات للبرنامج.
- المشاركة في اختيار المدربين والخبراء.
- مراجعة إجراءات العمل واقتراح تحسينها.
- الإشراف على العاملين بالإدارة.
مادة 5
تختص إدارة متابعة التمويل والدعم الفني بما يلي:
- المساهمة في وضع خطة العمل السنوية.
- متابعة التمويل للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالتمويل.
- اقتراح فرص الاستفادة من المنظمات والهيئات.
- إعداد مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
- التنسيق لتأسيس المشروعات وحماية الملكية الفكرية.
- تطوير قاعدة بيانات خاصة بتمويل المشروعات.
- اقتراح الحوافز لتشجيع المبادرين.
- الإشراف على تنظيم المسابقة الوطنية للريادة.
- المساهمة في الدراسات والبحوث في مجال الريادة.
- تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالنشاط.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص المواقع.
- التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
- المساهمة في دراسة مقترحات إنشاء الحاضنات.
- إعداد التقارير الدورية والبيانات والإحصائيات.
- اقتراح الدورات التدريبية في مجال التمويل.
مادة 6
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
- إعداد مشاريع الميزانيات التقديرية.
- متابعة تنفيذ الميزانيات مع وزارة المالية.
- التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح المالية.
- فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف.
- متابعة خطابات الضمان ووثائق التأمين.
- الإشراف على عملية المشتريات وتخزينها.
- حفظ العقود والمستندات ذات القيمة.
- تجهيز وإعداد مرتبات العاملين.
- إعداد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
- إثبات تسجيل كافة المبالغ المقبوضة والمدفوعة.
- الإشراف على أعمال الصرف النقدي.
- تأمين البرنامج وفق الأنظمة.
- إعداد الترتيبات للمشاركات أو الزيارات.
- الإشراف على التحضير للمؤتمرات والندوات.
- تنظيم استقبال المترددين على البرنامج.
- استقبال الوفود وضيوف البرنامج.
- متابعة إجراءات استخراج التأشيرات والتنقلات.
- الإشراف على حركة النقل والمركبات.
- الإشراف على تركيب وصيانة الأجهزة.
- الإشراف على تطوير الموقع الإلكتروني.
- إعداد التقارير الدورية والبيانات.
- متابعة تعليمات السلامة المهنية وحماية البيئة.
ماده 7
إدارة الموارد البشرية، وتختص بما يلي:
- اقتراح استراتيجيات وإجراءات عمل الإدارة والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها وتطويرها.
- المشاركة في وضع ومراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية للموارد البشرية بالبرنامج.
- اتخاذ ما يلزم لتوفير العناصر البشرية المؤهلة للعمل بالبرنامج.
- استيفاء مسوغات التعاقد وتكوين وحفظ وتنظيم الملفات الشخصية لجميع العاملين وفهرستها والحفاظ على سرية محتواها ومتابعة التغيرات التي تطرأ على أوضاع الموظفين.
- إعداد مشروع وصف وتوصيف الوظائف وعرضها للاعتماد ومتابعة عملية مراجعتها وتحديثها في إطار عملية التطوير المستمر للبرنامج.
- إدارة تنظيم جميع العمليات التي تتعلق بالتعاقد مع الموظفين الجدد من حيث تحديد الشواغر ومتابعة الإعلان عن الوظائف واستقبال طلبات التوظيف وإجراء المقابلات الشخصية وتقييم المرشحين منهم وتقديم توصياتها إلى لجنة شؤون الموظفين.
- تولي مهام أمانة سر شؤون لجنة الموظفين.
- متابعة أنشطة التدريب والتأهيل المستمر لموظفي البرنامج من تحديد الاحتياجات التدريبية، وضع خطة التدريب الإشراف على تنفيذ الخطة ومخاطبة مراكز التدريب، تقييم الدورات التدريبية والمراكز، وإعداد التقرير السنوي عن التدريب والتطوير بالبرنامج.
- دراسة نتائج المهام الرسمية ومتابعة التدريب للتأكد من التزام العاملين أثناء التدريب واستخدام ما اكتسبوه من مهارات وخبرات بعد ذلك في تحسين الأداء.
- التحفيز المستمر للموظفين والعمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي بين الموظفين.
- تطبيق سياسات الموارد البشرية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج وبما يرفع مستوى الاستقرار الوظيفي بين الموظفين واقتراح تحديث ما تحتاج منها في حالة الحاجة لذلك.
- المشاركة والمساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمحافل ذات علاقة بنشاط البرنامج بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية.
- إدارة وتنظيم العلاقة بين الموظفين والبرنامج وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بشؤون الموظفين توظيف تقييم أداء ترقية، علاوات إجازات، مهام رسمية، نقل وندب وإعارة جزاءات تأديبية، وإنهاء خدمة في الموعد المحدد وبحسب السياسات المعتمدة.
- القيام بإعداد التقارير الدورية والبيانات والإحصائيات بالعاملين بالبرنامج.
- الإشراف على العاملين بالإدارة ومتابعة الأعمال المسندة إليهم وتقييم أدائهم وإصدار الإنذارات والتنبيهات لهم عند تقصيرهم في أداء مهامهم.
- متابعة وتنظيم عمليات الحضور والانصراف للعاملين بالبرنامج واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
- مراعاة تعليمات السلامة المهنية وحماية البيئة بالبرنامج والتقييد بقواعد الأمن والسلامة.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
- ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
مكتب المدير العام ويختص بما يلي:-
- تلقي التقارير والمكاتبات التي ترد باسم المدير العام واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها على المدير العام.
- إعداد وتسجيل وتصنيف المراسلات الصادرة عن المدير العام ومتابعة تعميمها وتنفيذها.
- تنظيم اتصالات ومقابلات المدير العام وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها بخصوص هذه الاتصالات والمقابلات.
- التحضير للاجتماعات التي يرأسها المدير العام وإعداد جداول أعمالها وتوزيعها وتوثيق محاضر تلك الاجتماعات.
- التنسيق مع رئاسة الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات بخصوص تواصل واجتماعات المدير العام مع هذه الجهات.
- استقبال الوفود وضيوف مدير عام البرنامج بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية.
- تنظيم مشاركة مدير عام البرنامج في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية التنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة.
- التحضير للاجتماعات التي يرأسها المدير العام وإعداد جداول أعمالها وتوزيعها وتوثيق محاضر تلك الاجتماعات.
- تسجيل وترقيم المكاتبات الصادرة عن المدير العام وحفظها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها.
- القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب والتصوير والتغليف للمستندات والوثائق المتعلقة بمكتب المدير العام.
- القيام بعملية التوثيق الالكتروني للبيانات والمكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام والصادرة عنه والمنشورات وذلك باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة في حفظها وتصنيفها.
- إجراء الزيارات المفاجئة لجميع مكونات البرنامج لغرض متابعة سير العمل بها وكذلك التصفح اليومي للموقع الإلكتروني للبرنامج على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- مايكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
مكتب المتابعة ويختص بما يلي:-
- تجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها المدير العام من مختلف المكاتب والإدارات والجهات ذات العلاقة.
- متابعة تنفيذ محاضر الاجتماعات التي يعقدها المدير العام والتكليفات الصادرة عنه بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية.
- الإشراف على العاملين بالمكتب ومتابعة الأعمال المسندة إليهم وتقييم أدائهم وإصدار الإنذارات والتنبيهات لهم عند تقصيرهم في أداء مهامهم.
- متابعة التنفيذ القوانين والقرارات والمناشير والتعميمات الخاصة بطبيعة عمل البرنامج.
- ما يفوض به من اختصاصات أو ما يكلف به من أعمال من قبل المدير العام.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
مكتب الإعلام ويختص بما يلي:
- إعداد الخطة الإعلامية السنوية للبرنامج وعرضها على المدير العام.
- تنظيم المقابلات والمؤتمرات الصحفية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية.
- تحديث البيانات والمعلومات والأخبار والصور بالموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على شبكة المعلومات الانترنت.
- إرشاد وتوجيه النصائح للعاملين بالبرنامج حول ما يتعلق بالتعميم والصون التقدمية والتكلفة المالية.
- الإشراف الفني على إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بعمل البرنامج ووضع الترتيبات اللازمة لتوزيعها.
- الإشراف على التغطية الإعلامية للبرنامج في مختلف وسائل الإعلام وتقييم مستوى مشاركة البرنامج فيها.
- الإعداد الإعلامي للمؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي ينظمها أو يشارك فيها البرنامج بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب.
- التنسيق والمتابعة مع مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتسهيل مهامهم في تغطية الفعاليات والمناسبات الخاصة بالبرنامج.
- الإشراف على التسويق والترويج لنشاطات البرنامج في مختلف وسائل الإعلام.
- الاطلاع على ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة من موضوعات يختص بها البرنامج وعرضها على المدير العام وتنفيذ تعليماته بشأنها.
- إعداد الردود لمواجهة ما ينشر اتجاه البرنامج وتوضيح الحقائق أمام الجمهور.
- إعداد المواد الإعلامية والتوثيقية بكافة الوسائط للتعريف بالبرنامج ومهامه وأهدافه وأعماله المنجزة.
- تمثيل البرنامج في المؤتمرات والمحافل ذات العلاقة بنشاط المكاتب.
- توفير الصحف والمجلات اليومية للبرنامج وتوزيعها على الإدارات والمكاتب.
- مراجعة إجراءات العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب واقتراح تحسينها وتطويرها.
- الإشراف على العاملين بالمكتب ومتابعة الأعمال المسندة إليهم وتقييم أدائهم وإصدار الإنذارات والتنبيهات لهم عند تقصيرهم في أداء مهامهم.
- تنظيم ومتابعة عمليات الحضور والانصراف للعاملين بالمكتب واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص الالتزام بالدوام الرسمي.
- إعداد التقارير الدورية والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط المكتب.
- تحديد احتياجات المكتب من الموارد البشرية وفقا للملاك المعتمد بالبرنامج.
- ما يفوض به من اختصاصات أو ما يكلف به من أعمال من قبل المدير العام.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
- ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
كتب التشبيك والشراكات الإستراتيجية ويختص بما يلي:
- متابعة أنشطة المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية والعمل على مشاركة البرنامج فيما تعقده هذه المنظمات من ندوات ومؤتمرات وورش عمل ذات صلة.
- بناء الشراكات الإستراتيجية لجميع مكونات البرنامج مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
- فتح قنوات التواصل والتشبيك لجميع مكونات البرنامج مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
- دراسة فرص التعاون المقترحة مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة أولويات البرنامج في كل مرحلة من مراحل التطوير المؤسسي.
- الإشراف على عقد لقاءات واجتماعات جميع مكونات البرنامج التي تتم مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية داخل أو خارج مقرات البرنامج.
- الإشراف على إعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها البرنامج مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى تعزيزها وتطويرها.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضمان تمثيل ومشاركة البرنامج في اجتماعات الوفود الخارجية.
- التنسيق والتعاون مع الوحدات الإدارية المختلفة وغيرها من الجهات ذات العلاقة في الموضوعات التي ترد للبرنامج من المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
- إعداد الدراسات والمقترحات حول الاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها المنظمات الدولية والإقليمية في مجال عمل البرنامج وتطوير المشاريع.
- تحديد كيفية مساهمة ومشاركة البرنامج في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الاتصالات اللازمة لتأمين مشاركة البرنامج فيها.
- دراسة المقترحات الخاصة بعضوية جميع مكونات البرنامج في الجمعيات والنقابات والشبكات المحلية والإقليمية والدولية لدعم نشاط البرنامج ومكوناته.
- تمثيل البرنامج في المؤتمرات والمحافل ذات العلاقة بنشاط المكتب.
- متابعة الإجراءات المتعلقة بتسديد مساهمات البرنامج في عضوية المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
- المساهمة في البرامج الإعلامية بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية وتزويد الموقع الإلكتروني للبرنامج بالأخبار والبيانات الخاصة بنشاط الإدارة.
- الأشراف على العاملين بالمكتب ومتابعة الأعمال المسندة إليهم وتقييم أدائهم وإصدار الإنذارات والتنبيهات لهم عند تقصيرهم في أداء مهامهم.
- تنظيم ومتابعة عمليات الحضور والانصراف للعاملين بالمكتب واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص الالتزام بالدوام الرسمي.
- تحديد احتياجات ال مكتب من الموارد البشرية وفقا للملاك المعتمد بالبرنامج.
- ما تفوض به من اختصاصات أو ما يكلف به من أعمال من قبل المدير العام.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
- ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
- إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية للبرنامج في مختلف ما يعرض عليه من مسائل قانونية.
- مراجعة وإعداد مشاريع القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بعمل البرنامج قبل عرضها على الجهات المختصة للإعتماد.
- مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة واقتراح تحديثها والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والقرارات واللوائح ذات العلاقة بنشاط البرنامج.
- إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون البرنامج طرفا فيها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المعنية.
- مراجعة جميع مشاريع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها البرنامج مع الغير، وما يتعلق بها من مستندات قانونية قبل عرضها على المدير العام.
- القيام بحفظ وتسجيل وتعميم القرارات.
- التحقيق في الموضوعات التي يكلف بها من قبل المدير العام واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بالتنسيق مع نية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- استلام مدونتي التشريعات والإجراءات والموسوعات القانونية وغيرها من المطبوعات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بأنشطة وأعمال البرنامج، وتنظيم حفظها.
- إعداد المذكرات والمكاتبات ذات الطابع القانوني، أو التي تصدر أعمال الرأي القانوني.
- تمثيل البرنامج في اللجان ذات الصبغة القانونية ومتابعة القضايا التي ترفع من البرنامج أو عليه.
- إعداد الدفوع والردود والمذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر البرنامج في النزاعات ذات العلاقة بعمل البرنامج.
- المشاركة في أعمال لجنة شؤون العاملين ولجان التحقيق ومجلس التأديب بالبرنامج وغيرها من اللجان.
- الاحتفاظ بالمراجع والأدلة والكشوف والفهارس ذات العلاقة بالشؤون القانونية.
- توثيق الجانب القانوني لأعمال البرنامج ووضع دليل مفهرس للقرارات الصادرة عن البرنامج بما يكفل سهولة الرجوع إليه.
- مراجعة نشرات ومطبوعات البرنامج قبل نشرها اذا تطلب الأمر لدعم عمل الإدارات والمكاتب بالبرنامج.
- الإشراف على العاملين بالمكتب ومتابعة الأعمال المسندة إليهم وتقييم أدائهم وإصدار الإنذارات والتنبيهات لهم عند تقصيرهم في أداء مهامهم.
- تنظيم ومتابعة عمليات الحضور والانصراف للعاملين بالمكتب واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص الالتزام بالدوام الرسمي.
- إعداد التقارير الدورية والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط المكتب.
- تحديد احتياجات المكتب من الموارد البشرية وفقا للملاك المعتمد بالبرنامج.
- ما يفوض به من اختصاصات أو ما يكلف به من الأعمال من قبل المدير العام.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
- ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
- القيام بكافة الإجراءات التي تنص عليها التشريعات النافذة فيما يتعلق بمهمة المراجعة والفحص للإجراءات المالية.
- مراجعة الصرف من البنود المعتمدة بميزانية البرنامج، وكذلك النقل من بند إلى أخر وفقا للتشريعات النافذة.
- مباشرة أعمال المراجعة المستندية قبل الصرف وبعد الصرف وفحص ومراجعة أذونات الصرف ومرفقاتها.
- فحص ومراجعة المستندات الخاصة بالعهد المالية سواء من حيث إصدارها ومتابعة أوجه الصرف لها والتأكد من إقفالها وفق الضوابط واللوائح الخاصة بالعهد.
- مراجعة تسوية حسابات المصارف المتعلقة بحسابات البرنامج لدى المصارف المختلفة.
- القيام بمراجعة وفحص كشوفات المرتبات والمكافات والاستحقاقات والتأكد من إعدادها طبقا للقوانين واللوائح السارية بالخصوص.
- متابعة المصروفات الخاصة بالبرنامج ومقارنتها بما هو مخصص وإعداد التقارير الدورية بالخصوص وإحالتها للاطلاع والتوجيه وتقديم النصح والمشورة المالية للمدير العام.
- الالتزامات الناشئة عن المرتبات القيام بمراجعة الالتزامات الناشئة عن المرتبات كالضمان الاجتماعي والتضامن والتأكد من سدادها في مواعيد استحقاقها.
- دراسة العقود المبرمة بين البرنامج والموردين وفحص شروطها المالية والتحقق من مطابقتها للتشريعات المالية.
- الأمر بإجراء الجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن والإشراف على أعمال الجرد السنوي للمخازن.
- دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالبرنامج
- التنبيه على أوجه القصور في الشؤون المالية واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وإخطار المدير العام عن أي تجاوزات للنظام المالي المعمول به والقرارات والتعليمات الصادرة
- تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة ومقارنتها بالميزانيات التقديرية وتحليل الانحرافات واقتراح سبل تلافيها.
- التعامل مع مراجعي الحسابات الخارجيين وأجهزة الرقابة المالية.
- مراجعة إجراءات العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب واقتراح تحسينها وتطويرها.
- الإشراف على العاملين بالمكتب ومتابعة الأعمال المسندة إليهم وتقييم أدائهم وإصدار الإنذارات والتنبيهات لهم عند تقصيرهم في أداء مهامهم.
- تنظيم ومتابعة عمليات الحضور والانصراف للعاملين بالمكتب واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص الالتزام بالدوام الرسمي.
- تحديد احتياجات المكتب للموارد البشرية وفقا للملاك المعتمد بالبرنامج.
- ما يفوض به من اختصاصات أو ما يكلف به من أعمال من قبل المدير العام.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
- ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 14
يصدر بالتنظيم الداخلي الإداري للبرنامج قرار من مدير عام البرنامج بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 13 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 2021/11/18 م