Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها

4 فبراير 1975

قرار رقم 32 لسنة 1975 م بشأن وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار في الأسلحة النارية غير المششخنة بنادق الصيد وذخائرها

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تسحب مؤقتاً تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية غير المششخة بنادق الصيد وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.

مادة 2

على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع
  • الخويلدى الحميدى
  • وزير الداخلية