قرار رقم 539 لسنة 2021 م بإعفاء جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
تعفى جميع الأدوية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.