قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ بمراقبة أمن بنغازي نقطة شرطة تسمى “نقطة شرطة النواقية” تتبع مركز شرطة سلوق.
مادة 2
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.