أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 2021 م باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

نشر في

قرار رقم 179 لسنة 2021 م باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955م، بشأن حالة الطوارئ. 
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام لمجابهة فيروس كورونا المستجد المتحور الهندي بالمنافذ الليبية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6891 المؤرخ 2021/07/10م. 

قرر

مادة 1

تقفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، وتمنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط. 

مادة 2

تتقيد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار بالالتزام بضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

مادة 3 

تتولى وزارتي الداخلية والدفاع ومأموري الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات. 

مادة 4

تنفذ على كل من يخالف أحكام هذا القرار النصوص الواردة بالمادة رقم 8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955م بشأن حالة الطوارئ، والمادة رقم 467 من قانون العقوبات، والمادة رقم 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973م.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 1 ذو الحجة 1442 هـ 
  • الموافق 11/ 7 /2021 م