قرار رقم 178 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات.
وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 159 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8م.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6893 المؤرخ 20121/7/10 م.
قرر
مادة 1
تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة ما في حكمها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تلتزم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد بما يلي:
حضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل.
تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحد ظهرا.
إلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.