قرار رقم 177 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري
وعضوية كل من:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في دولة تونس والعمل على معالجة كافة الصعوبات التي تواجههم، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل رجوعهم لأرض الوطن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بما يضمن عدم تفشي فيروس كورونا المستجد المتحور.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعلى جميع الوزارات والجهات العامة تقديم الدعم اللازم لقيام اللجنة بمهامها، وعليها تقديم تقرير يومي لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.