Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

7 يوليو 2021

قرار رقم 175 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 86 لسنة 2019 م بشأن إنشاء جهاز حراسة المرافق التعليمية.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3364 المؤرخ في 2021/5/26 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد عميد الطيب الصويعي عاشور – رئيسا
  2. السيد عميد صالح إبراهيم صالح – عضوا
  3. السيد أبو عجيلة أبو نينة عبد السلام – عضوا
  4. السيد محمد عبد الحفيظ عون – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار إتمام إجراءات التسليم والاستلام لجهاز حراسة المرافق التعليمية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 27 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 7/ 7 /2021 م