قرار رقم 175 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار إتمام إجراءات التسليم والاستلام لجهاز حراسة المرافق التعليمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.