Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة

25 أغسطس 2024

قرار رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس ميلادية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي المجلس الت. 
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية. 
  • وعلى المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 2024/7/23 م بشأن تزكية السادة أعضاء مجلس النواب السيد/ عطية الله حسين عبد الكريم وكيلا لديوان المحاسبة.

صدر القرار الآتي 

مادة 1

يسمى السيد عطية الله حسين عبد الكريم محمد وكيلا لديوان المحاسبة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مكتب رئاسة مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي 
  • بتاريخ 21 صفر 1446هـ
  • الموافق 25/ 8/ 2024 م