قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس الوزراء
قرر
المادة 1
يوافق على تخصيص العقار الواقع في مدينة طرابلس موقع قلاريا دى بونو، بكامل مرافقه والكائن بمدينة طرابلس وطرحه كمشروع استثماري تحت إدارة البلدية وفقاً للنظم المعمول بها قانوناً.وحدوده كالاتي:
المادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.