قرار رقم 524 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية برقن وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1تنشأ بلدية تسمى بلدية برقن، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
المادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.