قرار رقم 516 لسنة 2021 م بتسمية رئيس ونائب لجهاز الشرطة القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 516
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
قرار رقم 516 لسنة 2021 م بتسمية د. عميد عبد اللطيف محمد أبو هدمة، رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية، وعميد ضياء الدين عمر بادي، نائبًا له
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27 أبريل 2021م، بتفويض رئيسه.
- وعلى كتاب وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية رقم 1-9-147 بتاريخ 26 أكتوبر 2021م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 582 بتاريخ 26 أكتوبر 2021م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 16672 بتاريخ 31 أكتوبر 2021م.
قرر
مادة 1
تسمية د. عميد/ عبد اللطيف محمد أبو هدمة، رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
تسمية عميد/ ضياء الدين عمر بادي، نائبًا لرئيس جهاز الشرطة القضائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق: 31 أكتوبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.