أدوات الوصول
قرار رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني برئاسة امحمد علي الشريف، وعضوية أربعة أعضاء آخرين. يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يُعاد تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:
مادة 2يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.