قرار رقم 171 لسنة 2021 م باعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعتبر الرسوم وعوائد الخدمات التالية ذات طابع محلي بكل بلدية تحصل وفقا للأحكام الواردة بلائحة نظام الإيرادات المحلية في البلديات:
مادة 2
يتولى وزير الحكم المحلى إصدار القرارات اللازمة لمباشرة تحصيل الإيرادات ذات الطابع المحلى.
مادة 3
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.