Skip to main content

قرار رقم 169 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

3 يوليو 2021

قرار رقم 169 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 951 المؤرخ في 2021/06/17م.

قرر

مادة 1

يوفد السيد محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التونسية، لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/4م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

  1.  السيد د. جمال النويصري – أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  2. السيد محمود عبد السلام الوشاحي – رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  3. السيد عزالدين مبروك مصدق – مدير إدارة التعاون الدولي والفني بوزارة الاقتصاد والتجارة.
  4. السيد أحمد عبد الحفيظ الديب – مكلف بمتابعة الملف التونسي.

مادة 2

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 23 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 3/ 7 /2021 م